responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 71


ومنهم الشهيد في قواعده : محدثات الأمور بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تنقسم أقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها [1] .
سؤال وإجابة :
وهناك سؤال يطرح نفسه ، وهو أنه إذا كانت البدعة قسما واحدا وأمرا محرما مقابل السنة ، لا تقبل التقسيم إلى غيره فما معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده ، كتب له أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم من شئ ، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شئ " [2] .
والجواب : أن الشق الأول راجع إلى المباحات العامة المفيدة للمجتمع كإنشاء المدارس والمكتبات وسائر الأعمال الخيرة ، فلو أن رجلا قام - برفض الأمية - بإنشاء مدرسة أو مكتبة وصار عمله أسوة للغير ، فقام الآخرون بإنشاء مدارس في سائر الأمكنة ، فهو سنة حسنة .
وأما الشق الثاني : فهو راجع إلى الأمور المحرمة بالذات فلو قام أحد بضيافة أشرك فيها النساء السافرات المتبرجات ، ثم صار عمله قدوة للآخرين ، فعلى هذا المسنن وزر عمله ووزر من عمل بسنته .
وعلى ضوء ذلك فالحديث لا يمت بالبدعة المصطلحة ، ولم يكن ببال أحد من الشخصين التدخل في أمر الشارع بالزيادة والنقيصة بل كل قام بعمل خاص حسب دواعيه وحوافزه النفسية ، فالإنسان العاطفي يندفع إلى القسم الأول الذي



[1] الشهيد : القواعد والفوائد : 2 / 144 - 145 القاعدة 205 ، ونعلق على كلامه أن القسم إنما يكون بدعة إذا أتى باسم الدين ، وإلا يكون محرما ومعصية لا بدعة .
[2] مسلم : الصحيح : 8 / 61 كتاب العلم .

71

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست