نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 70
أن أول شئ أحدثه الناس بعد رسول الله ، اتخاذ المناخل ولين العيش من المباحات . وإنما يصح إطلاق البدعة عليها بالمعنى اللغوي بمعنى الشئ الجديد سواء كان عملا دينيا أو عاديا ، وقد وافقنا على نفس ذاك التقسيم لفيف من المحققين . منهم أبو إسحاق الشاطبي في كلام مسهب نذكر منه ما يلي : إن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح ، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم ، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع ، وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك . وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها إذ لو قال الشارع : " المحدثة الفلانية حسنة " لصارت مشروعة . ولما ثبت ذمها ، ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط ، بل من حيث اتصف بها المتصف ، فهو إذن المذموم على الحقيقة ، والذم خاصة التأثيم ، فالمبتدع مذموم آثم ، وذلك على الإطلاق والعموم [1] . ومنهم العلامة المجلسي قال : إحداث أمر لم يرد فيه نص بدعة ، سواء كان أصله مبتدعا أو خصوصياته مبتدعة فما ربما يقال : إن البدعة منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة أمر باطل ، إذ لا تطلق البدعة إلا على ما كان محرما كما قال رسول الله : " كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار " [2] .