نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 40
معتقدا بأنه الواجب في الشرع ، وفي النصوص السابقة للعلماء تصريح على ذلك . قال ابن حجر العسقلاني : والمراد بالبدعة ، ما أحدث وليس له أصل في الشرع ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة . قال ابن رجب الحنبلي : البدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة [1] . وقال العلامة المجلسي : البدعة في الشرع : ما حدث بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولم يرد فيه نص على الخصوص ولا يكون داخلا في بعض العمومات أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما [2] . وعلى ضوء ذلك تنحل هناك عويصة المصاديق التي ربما تعد من البدعة لأجل عدم ورود نص خاص فيه ولكن تشمله العمومات بصورة كلية ، فهذا لا يكون بدعة . وذلك لأنه لو كان هناك نص خاص لأخرجه عن البدعة وهذا واضح جدا ، أما إن لم يكن هناك نص خاص ولكن العمومات تشمله بعمومها ، فهذا ما نوضحه بالمثال التالي : إن الدفع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده عن الأعداء أصل ثابت في القرآن الكريم ، قال سبحانه : * ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) * ( الأنفال - 60 ) فإن قوله : * ( من قوة ) * مفهوم كلي يشمل عامة كيفية الدفاع ونوع السلاح وشكل الخدمة العسكرية المتبعة كل عصر ومصر ، فالجميع برمته هو تطبيق لهذا المبدأ ، وتجسيد لهذا الأصل ، فالتسلح بالغواصات والأساطيل البحرية والطائرات المقاتلة
[1] مضت النصوص في محلها . [2] المجلسي : البحار : 74 / 202 .
40
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 40