responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 39


الله : ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا [1] .
ويدل عليه قول القائل يوم القيامة : " إنهم قد بدلوا بعدك " فإن تبديل الدين ، ليس عملا شخصيا بل هو عمل جماعي ، إلى غير ذلك من القرائن الموجودة في الروايات .
إلى هنا خرجنا بنتيجتين :
الأولى : أن مصب البدعة في الأدلة هو الدين والشرع .
الثانية : أن البدعة لا تنفك عن الدعوة إلى الباطل .
وإليك بيان القيد الثالث .
3 - عدم وجود أصل لها في الدين :
العنصر الثالث المقوم لمفهوم البدعة هو فقدان الدليل على جواز العمل لا في الكتاب ولا في السنة وذلك ظاهر ، إذ لو كان هناك دعم من الشارع للعمل ، لما كان أمرا جديدا في الدين أو تدخلا في الشرع ، ولأجل ذلك قلنا : إن أفضل التعاريف هو قولهم : " إدخال ما ليس من الدين في الدين " أو " إدخال ما لم يعلم من الدين في الدين " وبعبارة واضحة ، البدعة في الشرع : ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص على الخصوص ولم يكن داخلا في بعض العمومات ، وإن شئت قلت :
إحداث شئ في الشريعة لم يرد فيه نص ، سواء كان أصله مبتدعا ، كصوم عيد الفطر ، أو خصوصيته مبتدعة كالإمساك إلى غسق الليل ناويا به الصوم المفروض



[1] لاحظ الفصل الأول ، الحديث التاسع .

39

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست