responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 41


إلى غير ذلك من أدواة الدفاع ، ليس بدعة بل تجسيد لهذا الأصل ومن حلاله .
إن من يرم التجنيد العسكري بأنه بدعة فهو غافل عن حقيقة الحال فإن الإسلام يأمر بالأصل ويترك الصور والأشكال لمقتضيات العصور .
إلى هنا خرجنا بلزوم قيود ثلاثة في تحقق البدعة وصدقها :
1 - أن يكون تدخلا في الشريعة وتصرفا فيها عقيدة وحكما .
2 - أن تكون هناك إشاعة بين الناس .
3 - أن لا يكون هناك أصل على المشروعية لا خاصا ولا عاما .
ويجمع الكل " القول في الدين بغير علم على الأغلب ، بل مع العلم بالخلاف ولكن يقدم رأيه عليه ، بظن الإصلاح أو غيره من الحوافز " .
هذا هو تحديد البدعة بمفهومها الدقيق الذي نتخذه قاعدة كلية ، ونستكشف به حال الموضوعات التي تضاربت فيها الأقوال والأفكار بين موسع ومضيق وسيوافيك شرحها .

41

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست