responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 38


واطراح الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح [1] وأن يكون منه ما يمدح منه وما يذم ، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع [2] .
إلى هنا تم الكلام في تحديد البدعة من حيث كون الموضوع بسيطا ومركبا ، ويترتب عليه أنه لا تعم البدعة غير الشريعة كالعادات والصناعات والاعلام وغيرها ، بل يستخرج حكمها من الكتاب والسنة بنفس عناوينها ، لا بما هي بدعة ، فربما تكون حلالا وأخرى حراما ، لكن ليس كل حرام بدعة ، كما سيوافيك بيانه .
2 - البدعة إشاعة ودعوة :
إذا كانت البدعة هي إدخال ما ليس في الدين فيه أو نقصه منه في مجال العقيدة والشريعة ، فهل يتحقق مفهومها بقيام الشخص بذلك العمل ، وحده في بيته ومنزله ، كأن يزيد في صلاته ما ليس فيها أو ينقص منها شيئا ، أو أنه ليس ببدعة وإن كان عمله باطلا وبفعله عاصيا ؟ بل إنما البدعة تتوقف على إشاعة فكرة خاطئة في العقيدة ، أو عمل غير مشروع في المجتمع ودعوتهم إليه بعنوان أنه من الشرع ، ولك أن تستظهر ذلك القيد من الآيات والروايات ، فإن عمل المشركين في التحليل والتحريم لم يكن عملا شخصيا في الخفاء ، بل إن المبتدع الأول قد أحدث فكرة وأشاعها ، ودعا الناس إليها ، كما كان الحال كذلك في الرهبان والأحبار ، ويشهد على ذلك بوضوح ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول



[1] لا يخفى أن الإمام الشاطبي يقول في كلمته هذه بالحسن والقبح العقليين مع أنه خلاف مذهبه ، لاحظ الصفحة 114 من الإعتصام .
[2] الإمام الشاطبي : الإعتصام : 1 / 141 - 142 .

38

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست