نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 295
4 - ما روي عن عائشة أنها كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة [1] . يلاحظ عليه : أن صيام عائشة في السفر وإتمامها للصلاة كان اجتهادا منها غير مستند إلى رواية فليس فيه حجة علينا وذكروا لها تأويلات لاجتهادها ، مر البحث عنها في مسألة القصر في الصلاة فلا نعيد . د - ما هو غير دال على ما يتبناه المستدل 1 - ما رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، قال : وكان صحابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره [2] . قال النووي في شرحه : فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان [3] . يلاحظ عليه : أن الحديث ظاهر في أن الأمر الأخير الذي بينه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو الإفطار فهو ناسخ للحكم السابق أي جواز الصوم في السفر ويدل عليه قوله : " كان صحابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره " والمقصود من أمره الأخير هو الأمر بالإفطار لما رواه مسلم بسنده عن الزهري : وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالآخر فالآخر . [4] 2 - وفي حديث آخر روى مسلم بسنده عن ابن شهاب ، قال ابن شهاب : فكانوا يتبعون الأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم [5] .
[1] ابن حزم : المحلى : 6 / 247 . [2] مسلم : الصحيح بشرح النووي : 7 / 230 . [3] مسلم : الصحيح بشرح النووي : 7 / 230 . [4] مسلم : الصحيح : 7 / 231 . [5] مسلم : الصحيح : 7 / 231 .
295
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 295