نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 296
فإذا كان الأمر الأخير الناسخ المحكم هو الإفطار والأمر يدل على الوجوب ، فأي علاقة بمدعى القوم ؟ وحصيلة البحث : أن هذه الروايات بينما هي غير صريحة في كون الصيام المرخص صيام شهر رمضان ، بل من المحتمل أن المرخص صياما نذريا في غير شهر رمضان ، وبينما هي صريحة في شهر رمضان لكن الأمر بالصيام لأجل فقدان الشرط اللازم للإفطار ككون الرجل مكاريا أو غير مبيت للصيام من الليل وبينما هو ضعيف سندا لا يحتج به . ولو افترضنا دلالة هذا الصنف برمته على أن الإفطار رخصة فيقع التعارض بين الصنفين فيكون المرجع هو المرجحات المذكورة في باب التعادل والترجيح . وأولى المرجحات هو موافقة الكتاب ، ومن المعلوم أن الصنف الأول يدعمه الكتاب وهو يرد الصنف الثاني لما عرفت من ظهور الكتاب في أن المفروض على الأصناف الثلاثة هو القضاء من أول الأمر لا الصيام ، لكنهم إذا أفطروا قضوا . ثم بعد ذلك المرجح تأتي مرحلة سائر المرجحات ، ومن المعلوم أن الصنف الأول أصرح وأظهر دلالة بخلاف الصنف الثاني ، وأن رواة الصنف الأول أكابر الصحابة وأعلامها الذين لا يشق غبارهم فعند ذلك لا محيص للفقيه من أخذ الصنف الأول ورفض الصنف الثاني وإرجاع علمه إلى أصحابه .
296
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 296