نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 293
ويحمل هذا على التطوع إذ ليس فيه أنه كان صائما في رمضان . ب - ما يدل على لزوم الصوم لفقد شرط الإفطار 1 - ما روي عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب قال : " من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد ، لزمه الصوم لأن الله تعالى قال : * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * [1] . يلاحظ عليه : بأن الظاهر من الحديث أن المقيم إذا كان صائما في رمضان فتجدد له السفر ولم يبيت نية السفر فعليه صوم ذلك اليوم وإن كان مسافرا ، ومعنى الرواية اشتراط تبيت نية السفر في الإفطار ، وأما إذا تجدد السفر فعليه الصوم ، والقول بالصوم في مثله ، لا يضر بكون الإفطار عزيمة لمن بيت السفر من الليل . 2 - ما رواه أبو داود بسنده عن سلمة بن المحبق عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه " [2] . يلاحظ عليه : أولا : أن الحديث ظاهر في حكم المكاري وهو دائم السفر ، لأن الحمولة - بالضم - هي الأحمال ، يعني أنه يكون صاحب أحمال يسافر بها . ولا شك في أن المكاري كما قلنا يجب عليه الصوم ولا يمكن تسرية حكمة إلى غيره . وثانيا : أن الحديث مخدوش من حيث السند . قال ابن حزم : وأما حديث ابن المحبق : " من كان يأوي إلى حمولة أو شبع فليصم " فحديث ساقط ، لأن رواية عبد الصمد بن حبيب - وهو بصري - ليس الحديث عن سنان بن سلمة بن المحبق وهو مجهول " [3] .
[1] ابن حزم : المحلى : 6 / 247 . [2] مسند أبي داود : 2 / 292 . [3] ابن حزم : المحلى : 6 / 249 .
293
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 293