نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 292
صوم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وابن رواحة كان نذرا معينا . 3 - ما رواه أيضا بسنده عن أنس بن مالك قال : كنا نسافر مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم [1] . يلاحظ عليه : بمثل ما قلناه في الحديثين السابقين مضافا إلى أن الحديث لم يذكر فيه أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علم بصيام بعضهم فسكت عنهم حتى يكون هذا التقرير حجة علينا ، وأما سكوت بعض الصحابة فلا يكون حجة علينا لعدم إجماعهم على التخيير بين الصوم والإفطار في السفر كما ذكرنا ، ولو حصل إجماع فهو ليس حجة ، لأن القائل بحجية إجماع الصحابة إنما قال به بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأما قبل وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلم يجمعوا على القول بالرخصة ولا العزيمة كما بينا . 4 - ما رواه مسلم بسنده عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لا تعب على من صام ولا على من أفطر قد صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في السفر وأفطر [2] . ويلاحظ على الاستدلال بما ذكرناه من أنه ليس صريحا في شهر رمضان . 5 - ما رواه أيضا بسنده عن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - أنه قال : يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " قال هارون في حديثه : هي رخصة ولم يذكر : من الله [3] . يلاحظ على الاستدلال بما ذكرناه سابقا . 6 - ما روي عن علي أنه صام في سفر ، لأنه كان راكبا ، وأفطر سعد مولاه لأنه كان ماشيا [4] .