responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 291


< فهرس الموضوعات > أصناف الروايات القائلة بالرخصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - ما ليس بصريح في ورودها في شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > 3 - لو افترضنا دلالة الروايات على التخيير ، فتقع المعارضة بين الإمرة بالإفطار والحاكمة على التخيير فلا بد من الرجوع بالمرجحات فما وافق الكتاب فهو الحجة أولا كما أن الأكثر عددا ، أو ما كان رواتها أفقه وأعلم ، فهو المقدم على غيره .
وعلى ضوء هذه الأمور ندرس الروايات المجوزة للأمرين ونقول : إن الروايات المجوزة على أصناف :
أ - ما ليس بصريح في ورودها في شهر رمضان :
1 - ما رواه البخاري بسنده عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام ، فقال : " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " [1] .
يلاحظ عليه : أولا : بأن التخيير بين الصوم والإفطار المستفاد من الحديث ليس صريحا ولا ظاهرا في صوم رمضان ولا الصوم الواجب ، بل الظاهر هو الصوم المندوب بدليل قوله : " وكان كثير الصيام " وهذا لا يطلق إلا على المتطوع .
وثانيا : يحمل على ما قبل نسخ التخيير في السفر ، فإنه يستفاد من بعض الروايات كما مر أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فرض الإفطار على المسافر في أمره الأخير .
2 - ما رواه أيضا بسنده عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : خرجنا مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وابن رواحة [2] .
ويرد على الاستدلال ما ذكر في الاستدلال السابق مضافا إلى احتمال أن



[1] البخاري : الصحيح : 3 / 43 .
[2] البخاري : الصحيح : 3 / 43 .

291

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست