نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 290
: * ( وأن تصوموا خير لكم ) * بيانا لأحد طرفي التخيير ، بل إنما ذكرت صوم شهر رمضان وصوم عدة من أيام أخر وحينئذ لا سبيل إلى استفادة ترجيح صوم شهر رمضان على صوم غيره من مجرد قوله : * ( وأن تصوموا خير لكم ) * من غير قرينة ظاهرة رابعا ، وإن المقام ليس مقام بيان الحكم حتى ينافي ظهور الرجحان كون الحكم وجوبيا بل المقام - كما مر سابقا - مقام بيان ملاك التشريع وإن الحكم المشرع لا يخلو عن المصلحة والخير والحسن كما في قوله : * ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ) * ( البقرة / 54 ) وقوله تعالى : * ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ) * ( الجمعة - 9 ) وقوله تعالى : * ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) * ( الصف - 11 ) والآيات من ذلك كثيرة خامسا [1] . * * * أدلة القائل بالرخصة من السنة : هذا وقد استدل القائل بالرخصة ببعض الروايات ، وهي بين قاصرة سندا أو قاصرة دلالة ، وإليك دراستها برمتها وقبل أن نذكر النصوص نلفت نظر القارئ إلى أمور : 1 - إن البحث مركز على حكم صيام شهر رمضان في السفر ، وإن الإفطار عزيمة أو رخصة ، وأما صيام غيره في السفر فخارج عن موضوع البحث . 2 - إن النبي الأكرم أمر بالإفطار في عام الفتح وكان الأمر قبله على التخيير ، فلو دل حديث على التخيير فإنما يصح الاستدلال بها إذا ورد بعد عام الفتح ، وإلا فالتخيير قبل الفتح ليس موردا للنقاش .