نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 28
من بعدي : أبي بكر وعمر " وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر " كل محدثة بدعة " إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة . وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم [1] . هذه كلمات أعلام السنة وإليك ما ذكره أصحابنا في الموضوع مقتصرا بالأقل منها : 7 - قال السيد المرتضى : البدعة : الزيادة في الدين أو نقصان منه من إسناد إلى الدين [2] . 8 - قال العلامة في المختلف : كل موضع لم يشرع فيه الأذان فإنه يكون بدعة [3] . 9 - قال الشهيد السعيد محمد بن مكي العاملي ( ت - 786 ه ) : محدثات الأمور بعد عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تنقسم أقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها [4] . ومع ذلك كله فقد خالف الشهيد كلامه في كتاب الذكرى ، وقال : 10 - إن لفظ البدعة غير صريح في التحريم فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثم تجدد بعده وهو ينقسم إلى : محرم ومكروه . 11 - قال الطريحي ( ت - 1086 ه ) : البدعة : الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة وإنما سميت بدعة لأن قائلها ابتدع هو نفسه ، والبدع -
[1] ابن الأثير : النهاية : 1 / 79 وكلامه صريح في أن النبي لم يصلها جماعة إلا ليالي فتركها ، وإن أقامتها جماعة كانت من سنة عمر ، إذ للخليفتين - حسب الرواية - حق التسنين الذي يعبر عنه بسنة الصحابي . [2] الشريف المرتضى : الرسائل : 3 / 83 . [3] العلامة : المختلف : 2 / 131 . [4] الشهيد الأول : القواعد والفوائد : 2 / 144 - 145 القاعدة 205 وقد ذكر الأقسام الخمسة غير واحد من الفقهاء منهم القرافي في الفروق : 4 / 202 - 205 وسيوافيك الكلام في عدم صحة هذا التقسيم .
28
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 28