responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 28


من بعدي : أبي بكر وعمر " وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر " كل محدثة بدعة " إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة . وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم [1] .
هذه كلمات أعلام السنة وإليك ما ذكره أصحابنا في الموضوع مقتصرا بالأقل منها :
7 - قال السيد المرتضى : البدعة : الزيادة في الدين أو نقصان منه من إسناد إلى الدين [2] .
8 - قال العلامة في المختلف : كل موضع لم يشرع فيه الأذان فإنه يكون بدعة [3] .
9 - قال الشهيد السعيد محمد بن مكي العاملي ( ت - 786 ه‌ ) :
محدثات الأمور بعد عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تنقسم أقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها [4] .
ومع ذلك كله فقد خالف الشهيد كلامه في كتاب الذكرى ، وقال :
10 - إن لفظ البدعة غير صريح في التحريم فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثم تجدد بعده وهو ينقسم إلى : محرم ومكروه .
11 - قال الطريحي ( ت - 1086 ه‌ ) : البدعة : الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة وإنما سميت بدعة لأن قائلها ابتدع هو نفسه ، والبدع -



[1] ابن الأثير : النهاية : 1 / 79 وكلامه صريح في أن النبي لم يصلها جماعة إلا ليالي فتركها ، وإن أقامتها جماعة كانت من سنة عمر ، إذ للخليفتين - حسب الرواية - حق التسنين الذي يعبر عنه بسنة الصحابي .
[2] الشريف المرتضى : الرسائل : 3 / 83 .
[3] العلامة : المختلف : 2 / 131 .
[4] الشهيد الأول : القواعد والفوائد : 2 / 144 - 145 القاعدة 205 وقد ذكر الأقسام الخمسة غير واحد من الفقهاء منهم القرافي في الفروق : 4 / 202 - 205 وسيوافيك الكلام في عدم صحة هذا التقسيم .

28

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست