نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 29
بالكسر والفتح - : جمع بدعة ومنه الحديث " من توضأ ثلاثا فقد أبدع " أي فعل خلاف السنة لأن ما لم يكن في زمنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو بدعة [1] . 12 - وقال المجلسي ( ت - 1110 ه ) : البدعة في الشرع : ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص على الخصوص ولا يكون داخلا في بعض العمومات ، أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما ، فلا تشمل البدعة ما دخل في العمومات مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية ، والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ، وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأطعمة المحدثة فإنها داخلة في عمومات الحلية ، ولم يرد فيها نهي . وما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص كان بدعة كما أن الصلاة خير موضوع ويستحب فعلها في كل وقت . ولو عين ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معين صارت بدعة ، وكما إذا عين أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص ورد فيها كانت بدعة ، وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نص بدعة سواء كانت أصلها مبتدعة أو خصوصيتها مبتدعة ، ثم ذكر كلام الشهيد عن قواعده [2] . 13 - وقال المحدث البحراني ( ت - 1186 ه ) : الظاهر المتبادر من البدعة لا سيما بالنسبة إلى العبادات إنما هو المحرم ، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين ( عليهما السلام ) : " إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها النار " [3] .
[1] الطريحي النجفي : مجمع البحرين : ج 1 ، مادة " بدع " لاحظ " ترتيب المجمع " . [2] المجلسي : البحار : 74 / 202 - 203 . [3] البحراني ( الشيخ يوسف ) : الحدائق : 10 / 180 .
29
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 29