responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 271


ونقلنا كلامه بطوله لما فيه آراء الصحابة والتابعين على وجه مبسط .
والمحصل مما نقله ابن حزم أن أعلام الصحابة كعمر ، وابنه عبد الله ، وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وعبد الرحمن بن عوف وكبار التابعين كالإمام السجاد ( عليه السلام ) والإمام الباقر ( عليه السلام ) وغيرهما كسعيد بن المسيب وعطاء وعروة بن الزبير وشعبة والزهري والقاسم بن محمد بن أبي بكر ويونس بن عبيد وأصحابه كلهم ذهبوا إلى كون الإفطار عزيمة وهو نفس ما ذهبت إليه الإمامية .
إلى هنا تم ذكر أسماء القائلين بكون الإفطار عزيمة وإليك بيان أسماء القائلين بكونه رخصة مع اختلافهم في أفضلية الصوم أو الإفطار .
كلمات القائلين بكون الإفطار رخصة قال الجصاص ( ت 370 ه‌ ) : قال أصحابنا : الصوم في السفر أفضل من الإفطار . وقال مالك والثوري : الصوم في السفر أحب إلينا لمن قوى عليه . وقال الشافعي إن صام في السفر أجزاه ، ثم أخذ في الاستدلال على فضيلة الصوم في السفر [1] .
وقال السرخسي ( ت 456 ه‌ ) : " إن أداء الصوم في السفر يجوز في قول جمهور الفقهاء وهذا قول أكثر الصحابة وعلى قول أصحاب الظواهر لا يجوز . - إلى أن قال : - إن الصوم في السفر أفضل من الفطر عندنا ، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - : الفطر أفضل لأن ظاهر ما روينا من الآثار يدل على أن الصوم في السفر لا يجوز ، فإن ترك هذا الظاهر في حق الجواز بقي معتبرا في أن الفطر أفضل وقاس بالصلاة فإن الاقتصار على الركعتين في السفر أفضل من الإتمام ، فكذلك الصوم لأن السفر



[1] أبو بكر الرازي الجصاص : أحكام القرآن : 1 / 215 .

271

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست