responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 270


كالإفطار في الحضر . قال أبو محمد : هذا إسناد صحيح ، وقد صح سماع أبي سلمة عن أبيه ولا يقول عبد الرحمن بن عوف : في الدين : يقال كذا ، إلا عن الصحابة أصحابه رضي الله عنهم ، وأما خصومنا فلو وجدوا مثل هذا لكان أسهل شئ عليهم أن يقولوا : لا يقول ذلك إلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، وهذا سند في غاية الصحة .
وعن المحرر ابن أبي هريرة قال : صمت رمضان في السفر فأمرني أبو هريرة أن أعيده في أهلي وأن أقضيه فقضيته .
وعن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب : أتم الصلاة في السفر وأصوم ؟ قال : لا . فقال : إني أقوى على ذلك .
قال سعيد : رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان أقوى منك قد كان يقصر ويفطر .
وعن عطاء أنه سئل عن الصوم في السفر فقال : أما المفروض فلا ، وأما التطوع فلا بأس به . وعن عروة بن الزبير أنه قال في رجل صام في السفر : أنه يقضيه في الحضر ، قال شعبة : لو صمت رمضان في السفر لكان في نفسي منه شئ . وعن الزهري قال : كان الفطر آخر الأمرين من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالآخر فالآخر .
وعن الشعبي قال : لا تصوموا في السفر .
وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) أن أباه كان ينهي عن صيام رمضان في السفر ، وكان محمد بن علي ( عليهما السلام ) ينهي عن ذلك أيضا . وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : لا يصوم المسافر أفطر أفطر . وعن يونس بن عبيد وأصحابه أنهم أنكروا صيام رمضان في السفر " [1] .



[1] ابن حزم : المحلى : 6 / 256 - 258 .

270

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست