نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 272
يؤثر فيهما قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم " [1] . وقال حول المسافر إذا صام فأفطر : " مسافر أصبح صائما في رمضان ثم أفطر قبل أن يقوم عصره أو بعد ما قدم ، فلا كفارة عليه لأن أداء الصوم في هذا اليوم ما كان مستحقا عليه حين كان مسافرا في أوله ، فهذا والفطر في قضاء رمضان سواء . وحكي عن الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه إن أفطر بعدما صار مقيما فعليه الكفارة وجعل وجود الإقامة في آخره كوجودها في أوله ولكنا نقول : الشبهة تمكنت بالسفر الموجود في أول النهار فإنه ينعدم به استحقاق الأداء وصوم يوم واحد لا يتجزى في الاستحقاق [2] . وقال ابن قدامة المقدسي : " وحكم المسافر حكم المريض في إباحة الفطر وكراهية الصوم وإجزائه إذا فعله ، وإباحة الفطر لمسافر ثابتة بالنص والإجماع وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزاه . إلى أن قال : والفطر في السفر أفضل ، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : الصوم أفضل لمن قوى عليه ، يروي ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص لما روى سلمة بن المحبق أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه ، رواه أبو داود ، ولأن من خير بين الصوم والفطر كان الصوم أفضل كالتطوع ، قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة : أفضل الأمرين يسرهما لقول الله تعالى : * ( يريد الله بكم اليسر ) * ولنا ما تقدم من الأخبار في الفصل الذي قبله ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " خيركم الذي يفطر في السفر ويقصر " ولأن فيه خروجا من الخلاف فكان أفضل كالقصر وقياسهم ينتقض بالمريض وبصوم الأيام
[1] السرخسي : المبسوط : 3 / 91 - 92 . [2] المصدر نفسه : ص 76 .
272
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 272