responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 267


وقال الشافعي : هو مخير بين الصوم والإفطار والصوم أفضل . وروي عن ابن عمران الفطر أفضل ، وروي عن أبي هريرة أن من صام في السفر لم يجزه وعليه أن يصوم في الحضر ، وهذا مذهب الإمامية والحجة لقولنا الإجماع المتكرر " [1] .
وقال الشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه‌ ) :
" المسألة 53 كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار وقد بينا كيفية الخلاف فيه ، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له أن يصوم ، فإن صام كان عليه القضاء ، وبه قال أبو هريرة وستة من الصحابة ، وقال داود : هو بالخيار بين أن يصوم ويقضي وبين أن يفطر ويقضي ، فوافقنا في وجوب القضاء وخالف في جواز الصوم ، وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء : هو بالخيار بين أن يصوم ولا يقضي ، وبين أن يفطر ويقضي .
وبه قال ابن عباس .
وقال ابن عمر : يكره أن يصوم فإن صامه فلا قضاء عليه - دليلنا - إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) * فأوجب القضاء بنفس السفر فليس في الظاهر ذكر الإفطار ، وروي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ليس من البر الصيام في السفر " والصائم في السفر كالمفطر في الحضر " وروي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بلغه أن أناسا صاموا فقال : أولئك العصاة " [2] .
إلى غير ذلك من الكلمات المبثوثة في الكتب الفقهية كالحلبي ( 374 - 447 ه‌ ) في كافيه ، وسلار ( ت 463 ه‌ ) في مراسمه ، وابن البراج ( 400 - 481 ه‌ ) في مهذبه ، وابن حمزة ( ت بعد 576 ه‌ ) في وسيلته ، وابن إدريس ( 543 -



[1] المرتضى : الإنتصار : 66 .
[2] الشيخ الطوسي : الخلاف : 1 / 354 : كتاب الصوم : المسألة 53 .

267

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست