نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 266
الصلاة . . . إلى أن قال : ومن أتم في سفر الطاعة أثم وأخطأ ، وكان كمن قصر في حضره ، ووجب عليه الإعادة للصيام ، إلا أن يفعل ذلك بجهالة ، ولا يكون ممن سمع آية التقصير ، ولا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء . . . إلى أن قال : ولا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، إلا صوم ثلاثة أيام - لدم المتعة - من جملة العشرة الأيام ، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام ، وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر ، معا أو علقه بوقت من الأوقات ، وصوم ثلاثة أيام للحاجة ( أربعاء وخميس وجمعة ) متواليات عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو في مشهد من مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) . وقد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام ، وجاءت أخبار بكراهية ذلك ، وأنه ليس من البر الصوم في السفر ، وهي أكثر ، وعليها العمل عند فقهاء العصابة ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع ، ومن عمل على أكثر الروايات ، واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه ، سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب " [1] . قال السيد المرتضى : ( 355 - 436 ه ) : ومما ظن انفراد الإمامية ولها فيه موافق متقدم ، القول بأن من صام شهر رمضان في السفر تجب عليه الإعادة ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون : إن الصوم في السفر أفضل من الإفطار . وقال مالك والثوري : الصوم في السفر أحب إلينا من الإفطار لمن قوى عليه .