responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 268


598 ه‌ ) في سرائره ، والمحقق ( 602 - 676 ه‌ ) في شرائعه ، والعلامة الحلي ( 648 - 726 ه‌ ) في قاطبة كتبه الفقهية ، إلى غيرهم حتى نصل إلى فقهاء العصر الحاضر من الشيعة الإمامية من غير فرق بين صوم رمضان أو صوم غيره من الواجبات إلا ما استثني .
كلام ابن حزم في كون الإفطار عزيمة :
ووافق الشيعة في كون الإفطار عزيمة مذهب الظاهرية ، لكن في خصوص صوم رمضان لا في مطلق الصوم الواجب .
قال ابن حزم : " مسألة : ومن سافر في رمضان - سفر طاعة أو سفر معصية ، أو لا طاعة ولا معصية - فرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو إزاءه ، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك ، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر ، وله أن يصومه تطوعا ، أو عن واجب لزمه ، أو قضاء عن رمضان خال لزمه ، وإن وافق فيه يوم نذره صامه لنذره . وقد فرق قوم بين سفر الطاعة ، وسفر المعصية فلم يروا له الفطر في سفر المعصية وهو قول مالك ، والشافعي . قال علي : والتسوية بين كل ذلك هو قول أبو حنيفة ، وأبي سليمان . . . [1] [2] .
إلى أن قال : وأما قولنا " يجوز الصوم في السفر فإن الناس اختلفوا فقالت طائفة : من سافر بعد دخول رمضان فعليه أن يصومه كله ، وقالت طائفة : بل هو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وقالت طائفة : لا بد له من الفطر ولا يجزئه صومه ، ثم افترق القائلون بتخييره فقالت طائفة : الصوم أفضل ، وقالت طائفة :
الفطر أفضل ، وقالت طائفة : هما سواء ، وقالت طائفة : لا يجزئه الصوم ولا بد له



[1] ابن حزم : المحلى : 6 / 243 .
[2] المصدر : ص 248 .

268

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست