responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 262


وقال الشوكاني : " قيل في تأويل عائشة أنها إنما أتمت في سفرها إلى البصرة لقتال علي ( عليه السلام ) والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة - إلى أن قال : - وأما تأول عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ، فقالت : يا ابن أختي أنه لا يشق علي ، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل " [1] .
حول تأويل ابن أبي وقاص :
وأما عمل سعد بن أبي وقاص من أنه أقام بمعان شهرين يصلي ركعتين ويصلي أربعا ، أو أنه أقام ببعض قرى الشام ويفعل كذلك فتصحيحه مشكل لأن المسافر إما أن يقصد الإقامة في مكان أو يكون مترددا ، فإن قصد الإقامة فحكمه الإتمام من أول القصد ، وإن كان مترددا فبعد الشهر يصلي تماما ، اللهم إلا أن يقال بأن سعدا كان يحتاط بالجمع بين القصر والإتمام ، كما يؤيده ظاهر كلام الراوي ، وعلى كل حال لا يكون عمله حجة على غيره ، لأنه غاية ما يكون منه اجتهاد قد يعذر فيه لنفسه .
3 - قال ابن قدامة حول إجماع الجمهور من الفقهاء :
" لو ائتم بمقيم صلى أربعا وصحت الصلاة ، والصلاة لا تزيد بالإئتمام .
قال ابن عبد البر : وفي إجماع الجمهور على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة يلزمه أربع ، دليل واضح على أن القصر رخصة ، إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال " [2] .



[1] الشوكاني : نيل الأوطار : 3 / 211 و 212 .
[2] ابن قدامة : المغني : 2 / 108 .

262

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست