نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 263
يلاحظ عليه : أولا : أن هذا الإجماع غير تام لأن بعض المذاهب الإسلامية كالشيعة الإمامية لا يرون ذلك ولا يجيزون للمسافر إذا اقتدى بمقيم أن يصلي أربعا ، بل عليه أن يصلي ركعتين وإن كان الإمام متما . وثانيا : أن بعض المذاهب من السنة كالحنفية وإن كان يرون صحة الإجماع إلا أنهم يقولون بتغير فرض المسافر بمجرد دخوله في الجماعة . وهذا غير القول بأنه له الإتمام من أول الأمر قال أبو بكر الجصاص : " واحتج من قال بالتخيير أنه لو دخل في صلاة مقيم لزمه الإتمام ، فدل على أنه مخير في الأصل ، وهذا فاسد ، لأن الدخول في صلاة الإمام يغير الفرض . ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربع ، ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين ، ولم يدل ذلك على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين " [1] . * * *