responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 263


يلاحظ عليه : أولا : أن هذا الإجماع غير تام لأن بعض المذاهب الإسلامية كالشيعة الإمامية لا يرون ذلك ولا يجيزون للمسافر إذا اقتدى بمقيم أن يصلي أربعا ، بل عليه أن يصلي ركعتين وإن كان الإمام متما .
وثانيا : أن بعض المذاهب من السنة كالحنفية وإن كان يرون صحة الإجماع إلا أنهم يقولون بتغير فرض المسافر بمجرد دخوله في الجماعة . وهذا غير القول بأنه له الإتمام من أول الأمر قال أبو بكر الجصاص : " واحتج من قال بالتخيير أنه لو دخل في صلاة مقيم لزمه الإتمام ، فدل على أنه مخير في الأصل ، وهذا فاسد ، لأن الدخول في صلاة الإمام يغير الفرض . ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربع ، ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين ، ولم يدل ذلك على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين " [1] .
* * *



[1] أبو بكر الجصاص : أحكام القرآن : 2 / 255 .

263

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست