responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 26


5 - إن البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ، ومذمومة [1] .
6 - البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ، وعرفه الشاطبي أيضا في مكان آخر بنفس ذلك وأضاف في آخره : " يقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبد لله تعالى " [2] وما أضافه ليس أمرا كليا كما سيوافيك عند البحث عن أسباب نشوء البدعة ودواعيها .
وهذه التعاريف ، تحدد البدعة تحديدا وتصور لها قسما واحدا والمحدود في هذه التعاريف هو البدعة في الشرع والدين الإسلامي ، والتدخل في أمر التقنين والتشريع .
وهناك من حددها ثم قسمها إلى : محمودة ومذمومة ، منهم من يلي :
1 - عن حرملة بن يحيى ، قال : سمعت الشافعي - رحمه الله - يقول :
البدعة ، بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم .
2 - وقال الربيع : قال الشافعي - رحمه الله - : المحدثات من الأمور ضربان : أحدهما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا ، فهذه البدعة الضلالة ، والثاني ما أحدث من الخبر لا خلاف فيه لواحد من هذا ، فهي محدثة غير مذمومة [3] .
3 - قال ابن حزم : البدعة في الدين ، كل ما لم يأت في القرآن ولا عن رسول الله إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر بما قصد إليه من الخير ، ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كان أصله الإباحة كما روي عن عمر - رضي الله عنه - " نعمت البدعة هذه - إلى أن قال : - ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت الحجة على فساده فتمادى القائل به " [4] .



[1] محمد بخيت المصري : أحسن الكلام : 6 .
[2] الشاطبي : الإعتصام : 1 / 37 .
[3] ابن حجر العسقلاني : فتح الباري : 17 / 10 .
[4] ابن حزم : الفصل كما في البدعة ، للدكتور عزت : 161 .

26

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست