نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 25
البدعة في اصطلاح العلماء : لا ريب أن البدعة حرام ولا يشك في حرمتها مسلم واع ، لكن المهم في الموضوع تحديدها وتعيين مفهومها بشكل دقيق ، حتى تكون قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك في المصاديق ، فإن واجب الفقيه رسم القاعدة وواجب غيره تطبيقها على مواردها ، وهذا الموضوع من أهم المواضيع فيها . وقد عرفت البدعة بتعاريف مختلفة ، بين دقيق يحددها بالدقة ولا يتسامح فيها ، وبين من يتسامح في تعريفها ، وإليك بعضها : 1 - البدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة [1] . 2 - البدعة : أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة [2] . ويقول ابن حجر في موضع آخر : المحدثات جمع محدثة ، والمراد بها أي في حديث " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " : ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة [3] . 3 - البدعة لغة : ما كان مخترعا ، وشرعا ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام [4] . 4 - البدعة في الشرع موضوعه الحادث المذموم [5] .
[1] ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم الحكم : 160 طبع الهند . [2] ابن حجر العسقلاني : فتح الباري : 5 / 156 و 17 / 9 . [3] ابن حجر العسقلاني : فتح الباري : 5 / 156 و 17 / 9 . [4] ابن حجر الهيتمي : التبيين بشرح الأربعة : 221 . [5] الزركشي : الابداع : 22 .
25
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 25