responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 25


البدعة في اصطلاح العلماء :
لا ريب أن البدعة حرام ولا يشك في حرمتها مسلم واع ، لكن المهم في الموضوع تحديدها وتعيين مفهومها بشكل دقيق ، حتى تكون قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك في المصاديق ، فإن واجب الفقيه رسم القاعدة وواجب غيره تطبيقها على مواردها ، وهذا الموضوع من أهم المواضيع فيها .
وقد عرفت البدعة بتعاريف مختلفة ، بين دقيق يحددها بالدقة ولا يتسامح فيها ، وبين من يتسامح في تعريفها ، وإليك بعضها :
1 - البدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة [1] .
2 - البدعة : أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة [2] .
ويقول ابن حجر في موضع آخر : المحدثات جمع محدثة ، والمراد بها أي في حديث " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " : ما أحدث وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة [3] .
3 - البدعة لغة : ما كان مخترعا ، وشرعا ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام [4] .
4 - البدعة في الشرع موضوعه الحادث المذموم [5] .



[1] ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم الحكم : 160 طبع الهند .
[2] ابن حجر العسقلاني : فتح الباري : 5 / 156 و 17 / 9 .
[3] ابن حجر العسقلاني : فتح الباري : 5 / 156 و 17 / 9 .
[4] ابن حجر الهيتمي : التبيين بشرح الأربعة : 221 .
[5] الزركشي : الابداع : 22 .

25

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست