نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 256
الوجه الثالث : عمل الصحابة وإجماعهم وإجماع الفقهاء : قال ابن قدامة : 1 - عن أنس قال : كنا - أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - نسافر فيتم بعضنا ويقصر بعضنا ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا ، فلا يعيب أحد على أحد ، ولأن ذلك إجماع الصحابة - رحمة الله عليهم - بدليل أن فيهم من كان يتم الصلاة ولم ينكر الباقون عليه بدليل حديث أنس [1] . يلاحظ عليه : أولا : أنه ليس المنقول عن أنس في صحيح مسلم أنه يتم بعضنا ويقصر بعضنا ، نعم جاء فيه فلم يعب الصائم على المفطر و " المفطر على الصائم " [2] كما لم يوجد في غيره من الصحاح والسنن والمسانيد حسب ، فهنا فالظاهر أن الإتمام والقصر زيدا في الحديث من قبل القائلين بالرخصة . وثانيا : سلمنا صحة الزيادة لكن ليس فيه أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اطلع على فعلهم فأقرهم عليه حتى يكون التقرير حجة علينا ، وليس عمل الصحابي بمجرده حجة ما لم يعلم كونه مستندا إلى قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعمله . وثالثا : أن إجماع الصحابة المنقول هنا يعارضه عمل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإجماع الصحابة الثابت بالتواتر وأن الخلاف - الذي حصل بينهم - حدث زمن الخليفة الثالث ، فلم يثبت الإجماع بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدليل أن جمعا من الصحابة نقدوا عمل عثمان ، وأما ما نقل من إجماعهم زمن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فعلى فرض وقوعه ليس بحجة . قال الشوكاني : " وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره ليس بحجة والخلاف
[1] ابن قدامة : المغني : 2 / 109 . [2] مسلم الصحيح : 7 / 235 .
256
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 256