responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 253


بحجة الوداع " .
وأخرج البخاري ومسلم : " أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي في حجته . أي فإنه لم يوقعها في ذي القعدة ، بل أوقعها في ذي الحجة تبعا للحج .
ثم قال : ولكن روى الدارقطني - رحمه الله - : عنها أنها - رضي الله عنها - قالت : " خرجت مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في عمرة في رمضان فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت " قال في الهدى : إنه غلط عليها وهو الأظهر ، فإنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما اعتمر في رمضان قط " [1] .
وثالثا : الظاهر من هذا الحديث أن عائشة على الرغم من رؤيتها لإفطار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقصره في السفر صامت وأتمت بلا حجة بل من بدع نفسها ، ثم بعد ذلك أخبرت الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عما صنعت فأقر عملها . وهنا تطرح أسئلة كثيرة ، منها :
1 - لماذا خالفت عائشة عمل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ وهل هذا كان منها اجتهادا مخالفا لعمل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ ولا يقال بأنها كانت تعلم الحكم الشرعي وهو جواز الإتمام والصوم ، لأن ظاهر الحديث يكذب ذلك .
2 - قد روي عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر وبرر عملها بأنها تأولت كما تأول عثمان كما سيوافيك ، ولو كان هذا الحديث صحيحا وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أقر عملها ، فأي حاجة لها إلى التساؤل والاجتهاد ؟
ولعله لعدم وجود جواب صحيح لتلك الأسئلة قال ابن القيم : " سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة ، ولم تكن عائشة تصلي بخلاف صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسائر الصحابة ، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب . كيف وهي القائلة : " فرضت الصلاة ركعتين فزيد في



[1] علي بن برهان الدين الحلبي : السيرة الحلبية : 3 / 340 و 341 .

253

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست