نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 253
بحجة الوداع " . وأخرج البخاري ومسلم : " أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي في حجته . أي فإنه لم يوقعها في ذي القعدة ، بل أوقعها في ذي الحجة تبعا للحج . ثم قال : ولكن روى الدارقطني - رحمه الله - : عنها أنها - رضي الله عنها - قالت : " خرجت مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في عمرة في رمضان فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت " قال في الهدى : إنه غلط عليها وهو الأظهر ، فإنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما اعتمر في رمضان قط " [1] . وثالثا : الظاهر من هذا الحديث أن عائشة على الرغم من رؤيتها لإفطار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقصره في السفر صامت وأتمت بلا حجة بل من بدع نفسها ، ثم بعد ذلك أخبرت الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عما صنعت فأقر عملها . وهنا تطرح أسئلة كثيرة ، منها : 1 - لماذا خالفت عائشة عمل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ وهل هذا كان منها اجتهادا مخالفا لعمل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ ولا يقال بأنها كانت تعلم الحكم الشرعي وهو جواز الإتمام والصوم ، لأن ظاهر الحديث يكذب ذلك . 2 - قد روي عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر وبرر عملها بأنها تأولت كما تأول عثمان كما سيوافيك ، ولو كان هذا الحديث صحيحا وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أقر عملها ، فأي حاجة لها إلى التساؤل والاجتهاد ؟ ولعله لعدم وجود جواب صحيح لتلك الأسئلة قال ابن القيم : " سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة ، ولم تكن عائشة تصلي بخلاف صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسائر الصحابة ، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب . كيف وهي القائلة : " فرضت الصلاة ركعتين فزيد في
[1] علي بن برهان الدين الحلبي : السيرة الحلبية : 3 / 340 و 341 .
253
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 253