responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 249


الاستدلال بالآية على الرخصة على التقدير الثاني .
وثانيا : أن الآية ليست بصدد بيان أن القصر رخصة أو عزيمة ، لأنها وردت في رفع توهم الحظر ، وكان المخاطب يتصور أن القصر نقصان في الصلاة وهو أمر محظور ، فنزلت الآية لدفع هذا التوهم لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه .
[1] وأما أنه واجب أو سائغ فإنما يطلب من دليل آخر وهو السنة وقد عرفت أنها تضافرت على كونه عزيمة .
نظير ذلك قوله سبحانه في السعي بين الصفا والمروة ، فقد وردت فيه تلك اللفظة مع كونه عزيمة قال سبحانه : * ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ) * ( البقرة - 158 ) مع كون الطواف واجبا ، وذلك لأن المقام مقام التشريع ، ويكفي فيه مجرد الكشف عن جعل الحكم من غير حاجة إلى استيفاء جميع الحكم وخصوصياته [2] .
ويؤيد هذا التفسير ما روي عن الباقر ( عليه السلام ) وقد سأله زرارة ومحمد بن مسلم وقالوا : ما نقول في الصلاة في السفر كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال :
" إن الله عز وجل يقول : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر " قالا :
قلنا : إنما قال الله عز وجل : * ( فليس عليكم جناح ) * ولم يقل " افعلوا " ، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال ( عليه السلام ) : " أوليس قد قال الله عز وجل : * ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * ألا ترون أن الطواف لهما واجب مفروض ؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه



[1] الزمخشري : الكشاف : 1 / 294 ط دار المعرفة بيروت .
[2] السيد الطباطبائي : الميزان في تفسير القرآن : 5 / 61 .

249

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست