responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 247


أضف إلى ذلك اتفاق فقهاء الشيعة من عصر الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى يومنا هذا .
أترى مع هذه الأحاديث مجالا للقول بأن القصر في السفر رخصة لا عزيمة ؟ ! ولو كان الإتمام في السفر سائغا لكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يعرب عنه بقول أو بفعل ولو بإتيانه في العمر مرة لبيان جوازه كما يفعل في غير هذا المورد .
أخرج مسلم في صحيحه من حديث بريدة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى صلوات بوضوء واحد . فقال له عمر : إنك صنعت شيئا لم تكن تصنعه ؟ فقال : " عمدا صنعته " أي لبيان الجواز [1] .
ولو كان هناك ترخيص لما خفي على أكابر الصحابة حتى نقدوا من أتمها نقدا مرا . وبذلك تعلم قيمة تبرير عمل المتمين بأن الإتمام والقصر مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء [2] .
وذلك لأن الاجتهاد تجاه النص لا مساغ له ، ولم يكن في المسألة أي خلاف إلى يوم أتم فيه عثمان يوم منى .
ويعرب عن وحدة الكلمة ما روي أن معاوية لما قدم مكة صلى الظهر قصرا فنهض إليه مروان وعمرو بن عثمان فقال له : ما عاب أحد ابن عمك ما عبته به ، فقال لهما : وما ذاك ؟ فقالا له : ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة ؟ قال لهما :
ويحكما وهل كان غير ما صنعت ؟ قد صليتها مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر . قالا : فإن ابن عمك قد أتمها وإن خلافك إياه لهو عيب فخرج معاوية إلى العصر فصلاها أربعا [3] .
إلى هنا تم البحث حول أدلة القول بكون القصر عزيمة . فلنأخذ بالبحث عن أدلة القول بالرخصة .



[1] مسلم : الصحيح : 1 / 122 ، الشوكاني : نيل الأوطار : 1 / 258 .
[2] محب الدين الطبري : الرياض النضرة : 2 / 251 .
[3] الإمام أحمد : المسند : 4 / 94 .

247

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست