نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 247
أضف إلى ذلك اتفاق فقهاء الشيعة من عصر الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى يومنا هذا . أترى مع هذه الأحاديث مجالا للقول بأن القصر في السفر رخصة لا عزيمة ؟ ! ولو كان الإتمام في السفر سائغا لكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يعرب عنه بقول أو بفعل ولو بإتيانه في العمر مرة لبيان جوازه كما يفعل في غير هذا المورد . أخرج مسلم في صحيحه من حديث بريدة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى صلوات بوضوء واحد . فقال له عمر : إنك صنعت شيئا لم تكن تصنعه ؟ فقال : " عمدا صنعته " أي لبيان الجواز [1] . ولو كان هناك ترخيص لما خفي على أكابر الصحابة حتى نقدوا من أتمها نقدا مرا . وبذلك تعلم قيمة تبرير عمل المتمين بأن الإتمام والقصر مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء [2] . وذلك لأن الاجتهاد تجاه النص لا مساغ له ، ولم يكن في المسألة أي خلاف إلى يوم أتم فيه عثمان يوم منى . ويعرب عن وحدة الكلمة ما روي أن معاوية لما قدم مكة صلى الظهر قصرا فنهض إليه مروان وعمرو بن عثمان فقال له : ما عاب أحد ابن عمك ما عبته به ، فقال لهما : وما ذاك ؟ فقالا له : ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة ؟ قال لهما : ويحكما وهل كان غير ما صنعت ؟ قد صليتها مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر . قالا : فإن ابن عمك قد أتمها وإن خلافك إياه لهو عيب فخرج معاوية إلى العصر فصلاها أربعا [3] . إلى هنا تم البحث حول أدلة القول بكون القصر عزيمة . فلنأخذ بالبحث عن أدلة القول بالرخصة .
[1] مسلم : الصحيح : 1 / 122 ، الشوكاني : نيل الأوطار : 1 / 258 . [2] محب الدين الطبري : الرياض النضرة : 2 / 251 . [3] الإمام أحمد : المسند : 4 / 94 .
247
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 247