نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 246
24 - عن سلمان قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فصلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بمكة حتى قدم المدينة فصلاها بالمدينة ما شاء الله ، وزيد في صلاة الحضر ركعتين وتركت الصلاة في السفر على حالها [1] . 25 - عن جعفر بن عمر قال : انطلق بنا أنس بن مالك إلى الشام إلى عبد الملك ونحن أربعون رجلا من الأنصار ليفرض لنا فلما رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا الظهر ركعتين ، ثم دخل فسطاطه وقام القوم يضيفون إلى ركعتيهم ركعتين أخريين ، فقال : قبح الله الوجوه فوالله ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة ، فأشهد لسمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : " إن قوما يتعمقون في الدين ، يمرقون كما يمرق السهم من الرمية " [2] . 26 - عن ثمامة بن شراحيل قد خرجت إلى ابن عمر فقلت : ما صلاة المسافر ؟ قال : ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا . إلى آخر الحديث [3] . 27 - عن أبي هريرة قال : أيها الناس إن الله عز وجل فرض لكم على لسان نبيكم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الصلاة في الحضر أربعا [4] . هذا ما وقفنا عليه من النصوص عن النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ، وقد أخذ بها لفيف من الصحابة وغيرهم ، منهم : عمر بن الخطاب ، وابنه ، وابن عباس ، وجابر ، وجبير بين مطعم ، والحسن ، والقاضي إسماعيل ، وحماد بن أبي سليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة ، والكوفيون [5] . * * *
[1] المصدر نفسه : ص 156 . [2] الإمام أحمد : المسند : 3 / 159 ، الحافظ الهيثمي : مجمع الزوائد : 2 / 155 . [3] الإمام أحمد : المسند : 2 / 154 . [4] المصدر نفسه : 2 / 400 . [5] القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 5 / 351 .
246
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 246