responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 242


وأما صلاته قصرا بعد مرور ثماني عشرة ليلة ، فالظاهر أنه كان لأجل عدم نية الإقامة مدة تقطع السفر وأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ربما كان يخرج من مكة إلى خارجها فلم يكن متمكنا عن الإقامة .
5 - ما روي عن حارثة بن وهب أنه قال : صلى بنا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) آمن ما كان بمنى ركعتين [1] .
6 - وعن عبد الرحمن بن يزيد يقول : صلى بنا عثمان بن عفان ( رض ) بمنى أربع ركعات ، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود ( رض ) فاسترجع ثم قال :
صليت مع رسول الله بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر ( رض ) بمنى ركعتين ، وصلت مع عمر بن الخطاب ( رض ) بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان [2] .
وجاء في المغني بدل الجملة الأخيرة " ثم تفرقت بكم الطرق ووددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين " [3] .
وهل استرجاع ابن مسعود إلا للظاهرة التي طرأت آنذاك أول مرة ، وهي عدم الاكتراث بسيرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والتي استمر عليها الشيخان ونفس عثمان في صدر خلافته ؟
7 - وعن عائشة أنها قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ، ثم أتمها في الحضر ، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى [4] .
8 - وعن سفيان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة ( رض ) قالت : الصلاة



[1] البخاري : الصحيح : 2 / 53 ، مسلم : الصحيح : 5 / 205 ، ولفظ " آمن " أفعل التفضيل من الأمن .
[2] البخاري : الصحيح : 2 / 54 ، مسلم : الصحيح : 5 / 204 .
[3] ابن قدامة : المغني : 2 / 89 .
[4] مسلم : الصحيح : 5 / 194 .

242

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست