نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 242
وأما صلاته قصرا بعد مرور ثماني عشرة ليلة ، فالظاهر أنه كان لأجل عدم نية الإقامة مدة تقطع السفر وأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ربما كان يخرج من مكة إلى خارجها فلم يكن متمكنا عن الإقامة . 5 - ما روي عن حارثة بن وهب أنه قال : صلى بنا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) آمن ما كان بمنى ركعتين [1] . 6 - وعن عبد الرحمن بن يزيد يقول : صلى بنا عثمان بن عفان ( رض ) بمنى أربع ركعات ، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود ( رض ) فاسترجع ثم قال : صليت مع رسول الله بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر ( رض ) بمنى ركعتين ، وصلت مع عمر بن الخطاب ( رض ) بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان [2] . وجاء في المغني بدل الجملة الأخيرة " ثم تفرقت بكم الطرق ووددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين " [3] . وهل استرجاع ابن مسعود إلا للظاهرة التي طرأت آنذاك أول مرة ، وهي عدم الاكتراث بسيرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والتي استمر عليها الشيخان ونفس عثمان في صدر خلافته ؟ 7 - وعن عائشة أنها قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ، ثم أتمها في الحضر ، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى [4] . 8 - وعن سفيان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة ( رض ) قالت : الصلاة