نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 241
وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " فاقبلوا صدقته " أمر والظاهر أنه يدل على الوجوب فلا يجوز رد صدقة الله بإتيان الصلاة تماما في السفر ، إذ في رد صدقته سبحانه أنانية أمامه . نعم ، القصر في الآية مقيد بالخوف مع أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قصر في الخوف والأمن ، وهذا يكشف عن أن الخوف حكمة التشريع لا علته . وبعبارة أخرى ليس مناطا للتشريع حتى يدور الحكم مداره ، وكم له في التشريع من نظير . ويمكن أن يقال : إن التشريع في بدء الأمر كان مختصا بصورة الخوف ، ولكن توسعت دائرة التشريع في عصر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بإيحاء من الله إلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومن المعلوم أن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليس مشرعا بل هو مبلغ للتشريع . 2 - ما روي عن ابن عمر أنه قال : صحبت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك [1] . 3 - عن نافع عن عبد الله ( بن عمر ) قال : صليت مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتمها [2] . 4 - ما روى عمران بن حصين ، قال : غزوت مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ، ويقول : " يا أهل البلد ، صلوا أربعا فإنا ( قوم ) سفر " [3] . وفي هذا الحديث تصريح بمواظبة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على إتيان الرباعية قصرا طيلة ثماني عشرة ليلة ، ولو كان رخصة لأتى بها بعض الأحيان تامة ، خاصة وأن المقام يقتضي تعليم أحكام الصلاة لأهل مكة الذين أصبحوا يدخلون في دين الله أفواجا عام الفتح ، فهم جديدو عهد بالإسلام .
[1] البخاري : الصحيح : 2 / 57 . [2] البخاري : الصحيح : 2 / 54 ، مسلم الصحيح : 5 / 202 . [3] أبو داود السجستاني : السنن : 2 / 10 : الحديث 1229 .
241
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 241