responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 243


أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ، قال الزهري :
فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ما تأول عثمان [1] .
الظاهر من الروايتين الأخيرتين أن الفريضة في السفر هو الركعتان ، وعلى ذلك فالزيادة عليها لا تصدقه الأدلة .
قال الشوكاني في شرح الحديث : وهو دليل ناهض على الوجوب ، لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر [2] .
وأما تأويل عثمان وكذلك عائشة فسيأتي الكلام عنهما .
9 - عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة [3] .
قال الشوكاني : فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين ، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان .
10 - عن موسى بن سلمة الهذلي قال : سألت ابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ فقال : ركعتين سنة أبي القاسم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [4] .
11 - وروي عن عمر ( رض ) أنه قال : صلاة السفر وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [5] .



[1] البخاري : الصحيح : 2 / 54 ، مسلم : الصحيح : 5 / 194 .
[2] الشوكاني : نيل الأوطار : 2 / 200 .
[3] مسلم : الصحيح : 5 / 196 .
[4] الشوكاني : نيل الأوطار : 2 / 201 .
[5] مسلم : الصحيح : 5 / 196 . ( 6 ) ابن ماجة : السنن : 1 / 338 : الحديث 1063 و 1064 .

243

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست