نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 243
أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ، قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ما تأول عثمان [1] . الظاهر من الروايتين الأخيرتين أن الفريضة في السفر هو الركعتان ، وعلى ذلك فالزيادة عليها لا تصدقه الأدلة . قال الشوكاني في شرح الحديث : وهو دليل ناهض على الوجوب ، لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر [2] . وأما تأويل عثمان وكذلك عائشة فسيأتي الكلام عنهما . 9 - عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة [3] . قال الشوكاني : فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين ، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان . 10 - عن موسى بن سلمة الهذلي قال : سألت ابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ فقال : ركعتين سنة أبي القاسم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [4] . 11 - وروي عن عمر ( رض ) أنه قال : صلاة السفر وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [5] .