responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 234


وروى عنه أنه توقف وقال : أنا أحب العافية في هذه المسألة . وممن روي عنه الإتمام في السفر : عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم - وبه قال الأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك . وقال حماد بن أبي سليمان : ليس له الإتمام في السفر ، وهو قول الثوري وأبي حنيفة .
وأوجب حماد الإعادة على من أتم .
وقال أصحاب الرأي : إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهد فصلاته صحيحة وإلا لم تصح ، وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر : ركعتان حتم لا يصلح غيرهما . وروي عن ابن عباس أنه قال : من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين [1] .
وقد ذكر القرطبي الأقوال مع الأدلة ، والأقوال المذكورة في كتابه نفس الأقوال التي مر ذكرها والأدلة فسيوافيك بيانها . وأنت تجد الأقوال مبسوطة في الكتب الفقهية فلا نطيل المقام بتكرارها .
فتخلص أن الأقوال لا تتجاوز الاثنين بين الرخصة والعزيمة وإن اختلف القائلون بالرخصة في أفضلية القصر أو الإتمام ، كما أن القائلين بالعزيمة كالأحناف الحاكمين ببطلان التمام يستثنون ما إذا جلس المصلي بعد إتمام الركعتين مقدار التشهد .
ثم هنا مواضع أخر للبحث وراء كون القصر رخصة أو عزيمة ولكن الذي يهمنا في هذه الرسالة هو التركيز على أن القصر عزيمة لا رخصة ونترك البحث في سائر المواضع إلى آونة أخرى .



[1] ابن قدامة : المغني ، مع الشرح الكبير : 1 / 107 - 108 .

234

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست