نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 233
وقال مالك : إذا صلى المسافر أربعا ، فإنه يعيد ما دام في الوقت ، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه . قال : ولو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتين بدا له ، فسلم ، أنه لا يجزيه ، ولو صلى مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبحوا به فلم يرجع ، فإنهم يقعدون ويتشهدون ولا يتبعونه . وقال الأوزاعي : يصلي المسافر ركعتين ، فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو . وقال الشافعي : ليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام ، فإذا أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا [1] . وقال ابن حزم : صلاة الصبح ركعتان في السفر والحضر أبدا ، وفي الخوف كذلك ، وصلاة المغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفر أبدا ، ولا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر والعصر والعتمة فإنها أربع ركعات في الحضر للصحيح والمريض وركعتان في السفر ، وفي الخوف ركعة كل هذا إجماع متيقن إلا أن كون هذه الصلوات ركعة في الخوف ففيه خلاف [2] . وقد مضى شمس الدين السرخسي على مذهب الإمام أبي حنيفة وقال : مسافر صلى في سفره أربعا أربعا فإن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة والأخريان تطوع له ، وإن كان لم يقعد فصلاته فاسدة عندنا . ثم استدل بحديث عائشة كما سيوافيك [3] . وذكر ابن قدامة الأقوال بالتفصيل ننقل منه ما يلي : قال : المشهور عن أحمد أن المسافر إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء أتم ،