responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 233


وقال مالك : إذا صلى المسافر أربعا ، فإنه يعيد ما دام في الوقت ، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه .
قال : ولو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتين بدا له ، فسلم ، أنه لا يجزيه ، ولو صلى مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبحوا به فلم يرجع ، فإنهم يقعدون ويتشهدون ولا يتبعونه . وقال الأوزاعي : يصلي المسافر ركعتين ، فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو .
وقال الشافعي : ليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام ، فإذا أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا [1] .
وقال ابن حزم : صلاة الصبح ركعتان في السفر والحضر أبدا ، وفي الخوف كذلك ، وصلاة المغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفر أبدا ، ولا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر والعصر والعتمة فإنها أربع ركعات في الحضر للصحيح والمريض وركعتان في السفر ، وفي الخوف ركعة كل هذا إجماع متيقن إلا أن كون هذه الصلوات ركعة في الخوف ففيه خلاف [2] .
وقد مضى شمس الدين السرخسي على مذهب الإمام أبي حنيفة وقال :
مسافر صلى في سفره أربعا أربعا فإن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة والأخريان تطوع له ، وإن كان لم يقعد فصلاته فاسدة عندنا . ثم استدل بحديث عائشة كما سيوافيك [3] .
وذكر ابن قدامة الأقوال بالتفصيل ننقل منه ما يلي :
قال : المشهور عن أحمد أن المسافر إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء أتم ،



[1] الجصاص : أحكام القرآن : 2 / 253 .
[2] ابن حزم : المحلى : 4 / 264 ، المسألة 5110 .
[3] السرخسي : المبسوط : 1 / 229 .

233

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست