responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 232


" وأما القصر : فإنه عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول ، أو في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر ، فإنه مخير والإتمام أفضل ، وإذا تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال ، وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا ، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت ولا يقضى إن خرج الوقت [1] .
هذا يرجع إلى قول الشيعة الإمامية ، وقد تعرفت على اتفاقهم على القصر وسيوافيك نصوص أئمة الشيعة ( عليهم السلام ) في ذلك الموضوع بعد إنهاء الكلام في أقوال سائر الفقهاء من السنة :
آراء أهل السنة في كون القصر عزيمة أو رخصة :
قال أبو بكر الرازي الجصاص ( ت 370 ه‌ ) : وقد اختلف الفقهاء في فرض المسافر ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : فرض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث : فإن صلى المسافر أربعا ولم يقعد في الاثنتين ، فسدت صلاته وإن قعد فيهما مقدار التشهد تمت صلاته بمنزلة من صلى الفجر أربعا بتسليمة ، وهو قول الثوري ، وقال حماد بن أبي سليمان : إذا صلى أربعا أعاد .
وقال الحسن بن صالح : إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشئ اليسير ، فإذا طال في سفره وكثر لم يعد . قال : وإذا افتتح الصلاة على أن يصلي أربعا ، استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين ، وإن صلى ركعتين وتشهد ، ثم بدا له أن يتم فصلى أربعا ، أعاد . وإن نوى أن يصلي أربعا بعد ما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين ، أجزأته .



[1] الحلي : الشرائع : 1 / 135 .

232

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست