responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 231


قال : إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما لم يقم به عشرا ، فإن أقام به عشرا أو بغيره من سفره أتم الصلاة " [1] .
وقال الشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه‌ ) في الخلاف :
" التقصير في السفر فرض وعزيمة ، والواجب من هذه الصلوات الثلاث :
الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة .
وقال أبو حنيفة مثل قولنا إلا أنه قال : إن زاد على ركعتين ، فإن كان تشهد في الثانية صحت صلاته ، وما زاد على الثنتين يكون نافلة إلا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض .
والقول بأن التقصير عزيمة مذهب علي ( عليه السلام ) وعمر ، وفي الفقهاء مالك وأبي حنيفة وأصحابه .
وقال الشافعي : هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلي صلاة الحضر أربعا ، فيسقط بذلك الفرض عنه .
وقال الشافعي : التقصير أفضل .
وقال المزني : والإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة : عثمان ، وعبد الله ابن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وفي الفقهاء : الأوزاعي ، وأبو ثور " [2] .
وقال المحقق الحلي ( 602 - 676 ه‌ ) في شرائع الإسلام :



[1] المرتضى : الإنتصار : في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 3 / 207 .
[2] الطوسي : الخلاف : 1 / 569 كتاب الصلاة : المسألة 321 ، ط . جماعة المدرسين ، قم .

231

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست