responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 228


8 - لم يكن نهي الخليفة عن متعة الحج مستندا إلى دليل شرعي وإنما نهى عنه لما كرهه أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم [1] .
وهذا هو الذي نوهنا به في صدر البحث ، أن الخليفة ومن لف لفه ، كانوا يقدمون المصالح المزعومة على النصوص الشرعية مهما تضافرت وتواترت .
ثم إن المتأخرين قاموا بحفظ كرامة الخليفة ، فحرفوا الكلم عن مواضعه وأولوا نهي الخليفة بوجهين :
1 - قالوا : إن ما حرمه وأوعد عليه ، غير هذا وإنما هو أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ الحج إلى العمرة ، ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية [2] .
وهذا كما ترى ، لا يوافق ما مر من النصوص ، خصوصا ما نقلناه من المناظرة بين سعد والضحاك بن قيس من صحيح مسلم ، ومن وقف على النصوص الكثيرة ، والمناظرة الدائرة بين النبي وأصحابه ، وبين الصحابة أنفسهم يقف على أنه نهى عن حج التمتع .
روى البخاري عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليا - رضي الله عنهما - ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي ( النهي ) أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة قال : ما كنت لأدع سنة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقول أحد [3] .
2 - إن نهي الخليفة عن متعة الحج لأجل اختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله فحسب .



[1] الإمام أحمد : المسند : 1 / 50 ، ابن ماجة : السنن : 2 ، كتاب الحج ، باب التمتع بالعمرة إلى الحج : 2979 ، والبيهقي : السنن : 5 / 20 .
[2] القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 2092 .
[3] العيني : عمدة القاري : 5 / 198 .

228

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست