نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 228
8 - لم يكن نهي الخليفة عن متعة الحج مستندا إلى دليل شرعي وإنما نهى عنه لما كرهه أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم [1] . وهذا هو الذي نوهنا به في صدر البحث ، أن الخليفة ومن لف لفه ، كانوا يقدمون المصالح المزعومة على النصوص الشرعية مهما تضافرت وتواترت . ثم إن المتأخرين قاموا بحفظ كرامة الخليفة ، فحرفوا الكلم عن مواضعه وأولوا نهي الخليفة بوجهين : 1 - قالوا : إن ما حرمه وأوعد عليه ، غير هذا وإنما هو أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ الحج إلى العمرة ، ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية [2] . وهذا كما ترى ، لا يوافق ما مر من النصوص ، خصوصا ما نقلناه من المناظرة بين سعد والضحاك بن قيس من صحيح مسلم ، ومن وقف على النصوص الكثيرة ، والمناظرة الدائرة بين النبي وأصحابه ، وبين الصحابة أنفسهم يقف على أنه نهى عن حج التمتع . روى البخاري عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليا - رضي الله عنهما - ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي ( النهي ) أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة قال : ما كنت لأدع سنة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لقول أحد [3] . 2 - إن نهي الخليفة عن متعة الحج لأجل اختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله فحسب .
[1] الإمام أحمد : المسند : 1 / 50 ، ابن ماجة : السنن : 2 ، كتاب الحج ، باب التمتع بالعمرة إلى الحج : 2979 ، والبيهقي : السنن : 5 / 20 . [2] القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 2092 . [3] العيني : عمدة القاري : 5 / 198 .
228
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 228