نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 227
إلى فراغ الحج ومنع التحلل ، والمتمتع متحلل ويستمتع بما كان محظورا عليه [1] . يلاحظ عليه أولا : لو صح ما ذكره من التفسير تلزم المعارضة بين صدر الآية ، أعني قوله * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * وبين ذيلها الدالة على جواز التمتع بين الإحرامين بقوله * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) * وهو كما ترى . وثانيا : أن الإتمام يهدف إلى فعل كل من الحج والعمرة تماما ، بمعنى : إذا شرعتم في فعل كل فأتموه ، مثل قوله : * ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) * ( البقرة - 124 ) . وقوله سبحانه : * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * ( البقرة - 187 ) لا إلى الاستمرار . وثالثا : إذ كان التفسير تبريرا لنهي الخليفة ، فهو في الوقت نفسه تخطئة للنبي الأكرم حيث أمر أصحابه وأهل بيته بالتحلل وإنما لم يتحلل نفسه لأجل سوق الهدي . نعم أراد الخليفة من قوله : " فافصلوا حجكم من عمرتكم " وهو الإتيان بالعمرة في غير أشهر الحج ، روى الجصاص عن ابن عمر أن عمر قال : أن تفرقوا بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج ، أتم لحج أحدكم [2] . 6 - روى الإمام أحمد بن أبي نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي فنهانا عنهما عمر - رضي الله عنه - فانتهينا [3] . 7 - روى ابن حزم في المحلى بسنده قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما - ثم قال : - هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج [4] .
[1] تعليقة الزرقاني ، المطبوعة على هامش صحيح مسلم : 4 / 38 . [2] الجصاص : أحكام القرآن : 1 / 285 . [3] الإمام أحمد : المسند : 1 / 52 ، و 3 / 325 . [4] ابن حزم : المحلى : 7 / 107 ، الجامع للأحكام للقرطبي : 2 / 392 .
227
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 227