نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 229
ويكفينا في الرد عليه قول ابن القيم : " إن تلكم الآثار الدالة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح ، عمن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم ، ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : متعتنا هذه يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : لا بل للأبد [1] . قال العيني في قوله سبحانه : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) * : أجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وأما السنة فحديث سراقة " المتعة لنا خاصة أو هي للأبد ؟ قال : هي للأبد " ، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحج نحو هذا . ومعناه : " أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ، ولا يرون العمرة في أشهر الحج فبين النبي أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة " [2] .
[1] صحيح البخاري : 3 / 148 كتاب الحج ، باب عمرة التنعيم ، مسند أحمد : 3 / 388 و 4 / 175 ، سنن البيهقي : 5 / 19 . [2] العيني : عمدة القاري : 5 / 198 .
229
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 229