نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 226
والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس : لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل . فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي ، فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد : قد صنعها رسول الله وصنعناها معه [1] . 3 - وروى عن عبد الله بن عمر : أنه قال : والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة [2] . 4 - روى الترمذي عن سالم بن عبد الله أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر : حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ؟ ! فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله ، فقال : لقد صنعها رسول الله [3] . 5 - روى مسلم عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء ، بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - إلى أن قال في الحديث : - فأفصلوا حجكم من عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم [4] . ومن العجب أن الزرقاني يقوم بتصويب فتوى الخليفة ويعلق على الرواية ويقول : الإتمام في قوله سبحانه * ( فأتموا الحج والعمرة لله ) * يقتضي استمرار الإحرام
[1] الإمام مالك : الموطأ ، كتاب الحج رقم 60 ، والترمذي : السنن ، كتاب الحج رقم 823 . [2] المصدر نفسه : رقم 61 . [3] الترمذي : الصحيح : كتاب الحج ، باب ما جاء في التمتع رقم 824 . [4] مسلم : الصحيح : 4 / 38 كتاب الحج ، باب في المتعة بالحج والعمرة .
226
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 226