responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 225


وأشراف من أشراف الناس ، أمر الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق الهدي - إلى أن قالت : - ودخل رسول الله مكة فحل كل من كان لا هدي معه وحلت نساؤه بعمرة ، ولما أمر رسول الله نساءه أن يحللن بعمرة قلن : فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا ؟ فقال : إني أهديت فلا أحل حتى أنحر هديي .
إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان بعث عليا - رضي الله عنه - إلى نجران فلقيه بمكة وقد أحرم ، فدخل على فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فوجدها قد حلت وتهيأت فقال : ما لك يا بنت رسول الله ؟
قالت : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن نحل بعمرة فحللنا ، ثم أتى رسول الله فلما فرغ من الخبر عن سفره قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : انطلق فطف بالبيت وحل كما حل بأصحابك ، قال : يا رسول الله إني أهللت ، فقال : إرجع فاحلل كما حل أصحابك ، قال : يا رسول الله إني قلت حين أحرمت : اللهم إني أهل بما أهل به نبيك وعبدك ورسولك ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : فهل معك من هدي ؟ قال : لا ، فأشركه رسول الله في هديه وثبت على إحرامه مع رسول الله حتى فرغا من الحج ونحر رسول الله الهدي عنهما [1] .
هذا هو الذكر الحكيم المدعم بالسنة وإجماع الأمة ومع ذلك نرى أن بعض الصحابة لا يروقه متعة الحج لا في عصر الرسالة ولا بعده بل يفتي بتحريمها ! وإليك البيان :
1 - روى ابن داود أن النبي أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا : أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر ، فبلغ ذلك رسول الله فقال : " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت " [2] .
2 - روى مالك عن محمد بن عبد الله أنه سمع سعد بن أبي وقاص



[1] ابن هشام : السيرة النبوية : 4 / 601 - 602 .
[2] أبو داود : السنن : 2 / 156 ، رقم 1789 .

225

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست