responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال عن طريق الكتاب < / فهرس الموضوعات > نعم الخبر مرسل وليس أبو رزين الأسدي صحابيا بل تابعي .
وقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن المراد من قوله : * ( أو تسريح بإحسان ) * هي التطليقة الثالثة [1] .
إلى هنا تم تفسير الآية وظهر أن المعنى الثاني لتخلل لفظ " الفاء " أظهر بل هو المتعين بالنظر إلى روايات أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
بقي الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثا بمعنى عدم وقوعه بقيد الثلاث ، وأما وقوع واحدة منها فهو أمر آخر ، فنقول :
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا :
إذا تعرفت على مفاد الآية ، فاعلم أن الكتاب والسنة يدلان على بطلان الطلاق ثلاثا ، وأنه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأخرى ، يتخلل بينهما رجوع أو نكاح ، فلو طلق ثلاثا مرة واحدة . أو كرر الصيغة فلا يقع الثلاث . وأما احتسابها طلاقا واحدا ، فهو وإن كان حقا ، لكنه خارج عن موضوع بحثنا ، وإليك الاستدلال عن طريق الكتاب أولا والسنة ثانيا :
أولا : الاستدلال عن طريق الكتاب :
1 - قوله سبحانه : * ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * .
تقدم أن في تفسير هذه الفقرة من الآية قولين مختلفين ، والمفسرون بين من



[1] البحراني : البرهان : 1 / 221 ، وقد نقل روايات ست في ذيل الآية .

208

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست