responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 207


موردين ، ومصداقه في الآية 229 ، هو الطلاق ، وفي الآية 231 ، هو ترك الرجعة ، والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافا في المفهوم .
2 - إن التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * وعندئذ يجب حمل قوله تعالى : * ( أو تسريح بإحسان ) * المتقدم عليه على فائدة مجددة وهي وقوع البينونة بالاثنين [1] بعد انقضاء العدة .
وأيضا لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى :
* ( فإن طلقها ) * عقيب ذلك هي الرابعة ، لأن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقلا بعد ما تقدم ذكره [2] .
والإجابة عنه واضحة ، لأنه لا مانع من الاجمال أولا ثم التفصيل ثانيا ، فقوله تعالى : * ( فإن طلقها ) * بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الإجمالي ، والتفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الاجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره . فلو طلقها الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنا أن يقيما حدود الله فأين هذه التفاصيل من قوله :
* ( أو تسريح بإحسان ) * .
وبذلك يعلم أنه لا يلزم أن يكون قوله : * ( فإن طلقها ) * طلاقا رابعا .
وقد روى الطبري عن أبي رزين أنه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجل فقال : يا رسول الله أرأيت قوله : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * فأين الثالثة ؟ قال رسول الله : * ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * هي الثالثة [3] .



[1] الأولى أن يقول : بكل طلاق .
[2] الجصاص : التفسير : 1 / 389 .
[3] الطبري : التفسير : 2 / 278 .

207

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست