نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 207
موردين ، ومصداقه في الآية 229 ، هو الطلاق ، وفي الآية 231 ، هو ترك الرجعة ، والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافا في المفهوم . 2 - إن التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * وعندئذ يجب حمل قوله تعالى : * ( أو تسريح بإحسان ) * المتقدم عليه على فائدة مجددة وهي وقوع البينونة بالاثنين [1] بعد انقضاء العدة . وأيضا لو كان التسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى : * ( فإن طلقها ) * عقيب ذلك هي الرابعة ، لأن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقلا بعد ما تقدم ذكره [2] . والإجابة عنه واضحة ، لأنه لا مانع من الاجمال أولا ثم التفصيل ثانيا ، فقوله تعالى : * ( فإن طلقها ) * بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الإجمالي ، والتفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الاجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره . فلو طلقها الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنا أن يقيما حدود الله فأين هذه التفاصيل من قوله : * ( أو تسريح بإحسان ) * . وبذلك يعلم أنه لا يلزم أن يكون قوله : * ( فإن طلقها ) * طلاقا رابعا . وقد روى الطبري عن أبي رزين أنه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجل فقال : يا رسول الله أرأيت قوله : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * فأين الثالثة ؟ قال رسول الله : * ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * هي الثالثة [3] .
[1] الأولى أن يقول : بكل طلاق . [2] الجصاص : التفسير : 1 / 389 . [3] الطبري : التفسير : 2 / 278 .
207
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 207