نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 209
يجعلونها ناظرة إلى الفقرة المتقدمة أعني قوله : * ( الطلاق مرتان . . . ) * ومن يجعلونها ناظرة إلى التطليق الثالث الذي جاء في الآية التالية ، وقد عرفت ما هو الحق ، فتلك الفقرة تدل على بطلان الطلاق ثلاثا على كلا التقديرين . أما على التقدير الأول ، فواضح لأن معناها أن كل مرة من المرتين يجب أن يتبعها أحد أمرين : إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . قال ابن كثير : أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين ، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية ، بين أن تردها إليك ناويا الاصلاح والإحسان وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها ، فتبين منك ، وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها [1] وأين هذا من الطلاق ثلاثا بلا تخلل واحد من الأمرين - الامساك أو تركها حتى ينقضي أجلها - سواء طلقها بلفظ : أنت طالق ثلاثا ، أو : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . وأما على التقدير الثاني ، فإن تلك الفقرة وإن كانت ناظرة لحال الطلاق الثالث ، وساكتة عن حال الطلاقين الأولين ، لكن قلنا إن بعض الآيات ، تدل على أن مضمونها من خصيصة مطلق الطلاق ، من غير فرق بين الأولين والثالث فالمطلق يجب أن يتبع طلاقه بأحد أمرين : 1 - الامساك بمعروف . 2 - التسريح بإحسان . فعدم دلالة الآية الأولى على خصيصة الطلاقين الأولين ، لا ينافي استفادتها من الآيتين الماضيتين [2] . ولعلهما تصلحان قرينة لإلقاء الخصوصية من ظاهر الفقرة * ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * وإرجاع مضمونها إلى مطلق الطلاق
[1] ابن كثير : التفسير : 1 / 53 . [2] الآية 231 من سورة البقرة والآية 2 من سورة الطلاق .
209
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 209