responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 206


سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) * [1] .
ولأجل الحذر عن تكرار المعنى الواحد في المقام يفسر قوله : * ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * بوجه آخر سيوافيك .
ب - أن الزوج بعد ما طلق زوجته مرتين ، يجب أن يتفكر في أمر زوجته أكثر مما مضى ، فيقف أن ليس له بعد التطليقتين إلا أحد الأمرين : إما الامساك بمعروف وإدامة العيش معها ، أو التسريح بإحسان بالتطليق الثالث الذي لا رجوع بعده أبدا ، إلا في ظرف خاص .
فيكون قوله تعالى : * ( أو تسريح بإحسان ) * إشارة إلى التطليق الثالث الذي لا رجوع فيه ويكون التسريح متحققا به . وهنا سؤالان أثارهما الجصاص في تفسيره :
1 - كيف يفسر قوله : * ( أو تسريح بإحسان ) * بالتطليق الثالث . مع أن المراد من قوله في الآية المتأخرة * ( أو سرحوهن بإحسان ) * هو ترك الرجعة وهكذا المراد من قوله * ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) * ( الطلاق / 2 ) هو تركها حتى ينتهي أجلها ، ومعلوم أنه لم يرد من قوله : * ( أو سرحوهن بمعروف ) * أو قوله : * ( أو فارقوهن بمعروف ) * : طلقوهن واحدة أخرى [2] .
يلاحظ عليه : أن السؤال أو الإشكال ناشئ من خلط المفهوم بالمصداق ، فاللفظ في كلا الموردين مستعمل في السرح والإطلاق ، غير أنه يتحقق في مورد بالطلاق ، وفي آخر بترك الرجعة ، وهذا لا يعد تفكيكا في معنى لفظ واحد في



[1] البقرة : الآية 231 وأيضا في سورة الطلاق : * ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) * ( الطلاق / 2 ) .
[2] الجصاص : التفسير : 1 / 389 .

206

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست