responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 195


يلاحظ عليه أولا : أن ما ذكره في آخر كلامه يبرر جمع الناس على إمام واحد ، مكان الأئمة المتعددة دونما إذا كان موضع النقاش إقامتها بالجماعة واحدا كان الإمام أو كثيرا .
وثانيا : أن معنى كلامه أن هناك أحكاما لم تسن ما دام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيا ، لمانع خاص كخشية الفرض ولكن في وسع آحاد الأمة تشريعها بعد موته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومفاده فتح باب التشريع بملاكات خاصة في وجه الأمة إلى يوم القيامة ، وهذه رزية ليست بعدها رزية ، وتلاعب بالدين واستئصاله .
نعم حاول الكثير من القائلين بمشروعية التراويح التفصي عن نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن إقامة نافلة رمضان جماعة بأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علل نهيه بخشية الافتراض وقد أمن هذا بعده [1] ، وزالت تلك الخشية [2] .
ليت شعري ، لماذا زالت تلك الخشية فحصل الأمن من الافتراض بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟
هل ذلك إلا من أجل انقضاء عصر التشريع ؟
وإذا سلم انتهاء عصر التشريع الافتراض ، لماذا لم نقل بانتهاء عصر أي تشريع آخر كجعل التجميع مستحبا أو مباحا أيضا ؟
والصحيح هو انتهاء عصر التشريع بكل جوانبه وأنحائه لأنه منحصر بيد الله على لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فأي تصرف في الأحكام الشرعية بنقصها أو زيادتها على لسان غير المعصوم ، يعتبر بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
* * *



[1] ابن قدامة : الشرح الكبير على المقنع : 1 / 749 .
[2] إرشاد الساري : 3 / 426 .

195

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست