نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 194
كان للجميع ذلك الضوء لانتشر الفساد وعمت الفوضى أمر الدين ويكون الدين ألعوبة بأيدي غير المعصومين . وأما التمسك بالحديثين ، فلو صح سندهما فإنهما لا يهدفان إلى أن لهما حق التشريع ، بل يفيد لزوم الاقتداء بهما لأجل أنهما يعتمدان على سنة النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا أن لهما حق التسنين . نعم يظهر مما رواه السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يعتقد أن للخلفاء حق التسنين ، قال : قال حاجب بن خليفة : شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو خليفة ، فقال في خطبته : ألا أن ما سن رسول الله وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه ، وما سن سواهما فإنا نرجئه [1] . وعلى كل تقدير ، نحن لسنا بمؤمنين بأنه سبحانه فوض أمر دينه في التشريع والتقنين إلى غير الوحي ، وفي ذلك يقول الشوكاني : " والحق أن قول الصحابي ليس بحجة فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليس لنا إلا رسول واحد ، والصحابة ومن بعدهم مكلفون على السواء باتباع شرعه والكتاب والسنة ، فمن قال إنه تقوم الحجة في دين الله بغيرهما ، فقد قال في دين الله بما لا يثبت ، وأثبت شرعا لم يأمر به الله [2] . نعم ، نقل القسطلاني عن ابن التين وغيره : إن عمر استنبط ذلك من تقرير النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من صلى معه في تلك الليالي وإن كان كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم . فلما مات النبي حصل الأمن من ذلك ورجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة ، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين [3] .
[1] أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية . كما في بحوث مع أهل السنة : 235 . [2] المصدر نفسه . [3] العسقلاني : فتح الباري : 4 / 204 .
194
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 194