نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 193
انقطع الوحي وسد باب التشريع والتسنين ، فليس للأمة إلا الاجتهاد في ضوء الكتاب والسنة ، لا التشريع ولا التسنين ومن رأى أن لغير الله سبحانه حق التسنين فمعنى ذلك عدم انقطاع الوحي . قال ابن الأثير في نهايته ، قال : ومن هذا النوع قول عمر - رضي الله عنه - : نعم البدعة هذه ( التراويح ) لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها ، إلا أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يسنها لهم وإنما صلاها ليالي ثم تركها ، ولم يحافظ عليها ، ولا جمع الناس لها ، ولا كانت في زمن أبي بكر وإنما عمر - رضي الله عنه - جمع الناس عليها وندبهم إليها فبهذا سماها بدعة وهي في الحقيقة سنة ، لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " ، وقوله : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " [1] . التشريع مختص بالله سبحانه : إن هؤلاء الأكابر مع اعترافهم بأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يسن الاجتماع ، برروا إقامتها جماعة بعمل الخليفة ، ومعناه أن له حق التسنين والتشريع ، وهذا يضاد إجماع الأمة ، إذ لا حق لإنسان أن يتدخل في أمر الشريعة بعد إكمالها ، لقوله تعالى : * ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) * ( المائدة - 3 ) وكلامه يصادم الكتاب والسنة ، فإن التشريع حق الله سبحانه لم يفوضه لأحد والنبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مبلغ عنه . أضف إلى ذلك : لو كان للخليفة استلام الضوء الأخضر في مجال التشريع والتسنين ، فلم لا يكون لسائر الصحابة ذلك الضوء مع كون بعضهم أقرأ منه كأبي بن كعب ، وأفرض كزيد بن ثابت ، وأعلم كعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ فلو