نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 192
في زمن الصديق ، ولا أول الليل ولا كل ليلة ولا هذا العدد - إلى أن قال : - وقيام رمضان ليس بدعة لأن ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " ، وإذا اجتمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة . وقال العيني : وإنما دعاها بدعة ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يسنها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر - رضي الله عنه - ولا رغب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيها [1] . وهناك من نقل أن عمر أول من سن الجماعة ، ونذكر منهم من يلي : 1 - قال ابن سعد في ترجمة عمر : هو أول من سن قيام شهر رمضان بالتراويح ، وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة [2] . 2 - وقال ابن عبد البر في ترجمة عمر : وهو الذي نور شهر الصوم بصلاة الاشفاع فيه [3] . قال الوليد بن الشحنة عند ذكر وفاة عمر في حوادث سنة 23 ه : وهو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد . . . أول من جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح [4] . إذا كان المفروض أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يسن الجماعة فيها ، وإنما سنها عمر ، وهل يكفي في كونها مشروعة ؟ مع أنه ليس لإنسان - حتى الرسول - حق التسنين والتشريع ، وإنما هو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مبلغ عن الله سبحانه . إن الوحي يحمل التشريع إلى النبي الأكرم وهو ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الموحى إليه وبموته
[1] عمدة القاري : 6 / 126 - وقد سقط لفظة " لا " من قوله و " رغب " كما أن كلمة " بقوله " بعد هذه الجملة في النسخة مصحف " قوله " فلاحظ . [2] ابن سعد : الطبقات الكبرى : 3 / 281 . [3] الإستيعاب : 3 / 1145 برقم 1878 . [4] روضة المناظر كما في النص والاجتهاد : 150 .
192
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 192