responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 191


لكن الظاهر من شراح الصحيح ، إن الإتيان جماعة لم تكن مشروعة وإنما قام التشريع بعمله وإليك بيانه في ضمن أمرين :
1 - قوله : " فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والناس على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر " .
فقد فسره الشراح بقولهم : أي على ترك الجماعة في التراويح ، ولم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع الناس على القيام [1] .
وقال بدر الدين العيني : والناس على ذلك ( أي على ترك الجماعة ) ثم قال : فإن قلت : روى ابن وهب عن أبي هريرة : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد ، فقال : " ما هذا " فقيل : ناس يصلي بهم أبي بن كعب ، فقال : " أصابوا ونعم ما صنعوا " ، ذكره ابن عبد البر . ثم أجاب بقوله ، قلت : فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف ، والمحفوظ أن عمر - رضي الله عنه - هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب - رضي الله عنه - [2] .
وقال القسطلاني : والأمر على ذلك ( أي على ترك الجماعة في التراويح ) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، إلى آخر ما ذكره [3] .
2 - قوله : " نعم البدعة " :
إن الظاهر من قوله " نعم البدعة هذه " أنها من سنن نفس الخليفة ولا صلة لها بالشرع ، وقد صرح بذلك لفيف من العلماء . قال للقسطلاني : سماها ( عمر ) بدعة ، لأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يسن لهم الاجتماع لها ، ولا كانت



[1] ابن حجر العسقلاني : فتح الباري : 4 / 203 .
[2] عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : 6 / 125 ، وجاء نفس السؤال والجواب في فتح الباري .
[3] إرشاد الساري : 3 / 425 .

191

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست