نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 191
لكن الظاهر من شراح الصحيح ، إن الإتيان جماعة لم تكن مشروعة وإنما قام التشريع بعمله وإليك بيانه في ضمن أمرين : 1 - قوله : " فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والناس على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر " . فقد فسره الشراح بقولهم : أي على ترك الجماعة في التراويح ، ولم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع الناس على القيام [1] . وقال بدر الدين العيني : والناس على ذلك ( أي على ترك الجماعة ) ثم قال : فإن قلت : روى ابن وهب عن أبي هريرة : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد ، فقال : " ما هذا " فقيل : ناس يصلي بهم أبي بن كعب ، فقال : " أصابوا ونعم ما صنعوا " ، ذكره ابن عبد البر . ثم أجاب بقوله ، قلت : فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف ، والمحفوظ أن عمر - رضي الله عنه - هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب - رضي الله عنه - [2] . وقال القسطلاني : والأمر على ذلك ( أي على ترك الجماعة في التراويح ) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، إلى آخر ما ذكره [3] . 2 - قوله : " نعم البدعة " : إن الظاهر من قوله " نعم البدعة هذه " أنها من سنن نفس الخليفة ولا صلة لها بالشرع ، وقد صرح بذلك لفيف من العلماء . قال للقسطلاني : سماها ( عمر ) بدعة ، لأنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يسن لهم الاجتماع لها ، ولا كانت
[1] ابن حجر العسقلاني : فتح الباري : 4 / 203 . [2] عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : 6 / 125 ، وجاء نفس السؤال والجواب في فتح الباري . [3] إرشاد الساري : 3 / 425 .
191
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 191